حكم منع الزوج زوجته من الإنجاب أو إجبارها على الإجهاض
لي ابن وبنت شابان، وتزوّجت من امرأة أخرى رزقت منها ببنت عمرها الآن ثمانية شهور حملت بعدها في ذكر عمر حمله الآن شهران وعشرون يوما تقريبا؛ فهل كان لي الحق في منع زوجتي من الإنجاب مرة أخرى؟ وهل حملها قبل مرور عامين من الولادة مخالفة للشرع؟ هل مِن حقّي كزوج أن أطلب منها الإجهاض؛ لأن ابني يخشى من دخول الجيش بسببه؟ وإن كان ذلك مِن حقّي ورفضته؛ فهل لي أن أجبرها عليه؟ ومتى يكون لي الحق في مطالبتها بالإجهاض وعدم الحمل؟ وهل هناك تفكير خاطئ مني أو من ابني؟
"إذا كان الحال كما ورد بالسؤال؛ فليس للسائل الحق في منع زوجته من الإنجاب مرة أخرى إلا بموافقتها على ذلك؛ فإذا اتفقا على ذلك جاز، وليس له أن يقهرها على عدم الحمل أو على الإجهاض إذا هي حملت حتى لو كانت موافقة على عدم الحمل، وليس في حملها قبل مُضِيّ سنتين من الولادة السابقة مخالفة للشرع، وإذا كان ليس للسائل الحق في إجبار زوجته على الإجهاض فلا تكون رغبة ابنه في الخروج من الجيش سببا شرعيا يسمح له بذلك من باب أوْلى، والمطالبة بالإجهاض وعدم الحمل مردّها إلى قول العلماء مبنيّا على تقرير الأطباء الثقات بخطورة الحمل أو الجنين على حياة الأم.
وأخيرا.. ننصح بحُسن الأدب في التعامل مع رزق الله تعالى الذي يسوقه على شكل أولاد؛ فإنما هم زينة الحياة الدنيا بإفراح والديهم صغارا وإعانتهم كبارا والدعاء لهم أمواتا والأخذ بأيديهم إلى الجنة آخرة؛ فكيف نرفض أولادا رِزْقُنا ورِزْقُهم على الله تعالى، والرزق أعم من كونه ماليّا، فمجيء الأولاد رزق لكل من حولهم بمن فيهم ابنك الكبير، الذي دخوله الجيش شرف يستحقّ السعي إليه لا الهروب منه، وعليه أن يرضى بقضاء الله تعالى ويُوقن أن فيه الخير له، وأن تدبير الله له خير من تدبيره لنفسه.